تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
250
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 2052 ] مسألة 16 : إذا شكّ بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع ثمّ بعد الفراغ انقلب شكَّه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب عليه الإعادة ، للعلم الإجمالي إمّا بالنقصان أو بالزيادة ( 1 ) .
--> ( 1 ) المتقدمة في ص 242 .